العلامة الحلي
450
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مقنعة ، وهو رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها ( 1 ) . وهو ممنوع . د - لو انعتق بعضها كانت كالحرة أخذا بالاحتياط ، وتغليبا للحرية ، ولحصول يقين البراءة . وقال الشافعي : إنها كالأمة لأن وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية ، وعلامات الكمال ( 2 ) . وهو ممنوع إن قصد في الجميع وإلا لم يتم . ه - لو أعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكالعاري يجد السترة في الأثناء ، إن أمكنها ستره من غير فعل كثير وجب وبنت - وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ( 3 ) - وإن لم تتمكن إلا بفعل كثير فإن خافت فوت الصلاة أتمت ، وإن لم تخف استأنفت ، والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف لعدم التوقيف ( 4 ) فيه . و - لو وجدت السترة واحتاجت إلى الانتظار الطويل بحيث لا يفوت الوقت احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد ، والبطلان لأنها صلت في زمان طويل عارية مع إمكان الستر فلم تصح . ز - لو أعتقت في الأثناء ولم تعلم حتى فرغت ، أو كانت عتقت قبل الصلاة ولم تعلم ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط العلم في التكليف . ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر فلا تصح ، كما لو علمت العتق
--> ( 1 ) المغني 1 : 676 ، الشرح الكبير 1 : 493 ، المجموع 3 : 169 . ( 2 ) المجموع 3 : 168 ، فتح العزيز 4 : 91 . ( 3 ) المجموع 3 : 184 ، فتح العزيز 4 : 102 ، المحلى 3 : 224 . ( 4 ) في نسخة ( م ) : التوقيت .